ميرزا حسين النوري الطبرسي
83
مستدرك الوسائل
10 - ( باب اشتراط الحول من حين الملك ، في وجوب زكاة النقدين ) [ 7710 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس في مال مستفاد زكاة ، حتى يحول عليه الحول " . [ 7711 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا كان على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك " . [ 7712 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإن اسقرضت من رجل مالا ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول ، فإن عليك فيه الزكاة . 11 - ( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح ، وعلى أحد المالين دون الآخر ) [ 7713 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ] ( 1 ) الحول ، إلا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة ، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ] ( 2 ) ماله " .
--> الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 251 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . 3 - المقنع ص 53 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 251 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .